الشيخ الأنصاري

167

كتاب المكاسب

بشعر الغير ، وظاهرها المنع ولو في غير مقام التدليس . ففي مرسلة ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه ؟ قالت : يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه ، قال : افعلي ، فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرقة ، فإنها تذهب بماء الوجه ، ولا تصلي شعر ( 1 ) المرأة بشعر امرأة غيرها ، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة " . وفي مرسلة الفقيه : " لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بشعر [ امرأة ] ( 2 ) غيرها . وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل ( 3 ) بشعر المرأة " ( 4 ) . وعن معاني الأخبار بسنده عن علي بن غراب ، عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما ، قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النامصة والمنتمصة ، والواشرة والموتشرة ، والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة " . قال الصدوق : " قال علي بن غراب : النامصة التي تنتف الشعر ،

--> ( 1 ) في المصادر الحديثية : " ولا تصلي الشعر بالشعر " وبهذه الجملة تتم المرسلة ، انظر الوسائل 12 : 94 ، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 . والظاهر حصول الخلط بين ذيل هذه المرسلة وذيل المرسلة الآتية عن الفقيه . ( 2 ) الزيادة من المصدر . ( 3 ) في الوسائل : توصله . ( 4 ) الفقيه 3 : 162 ، الحديث 3591 ، والوسائل 12 : 95 ، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 .